( طرق الطعن بالعقوبة الانضباطية للموظف العام)
تنفيذا للمنهاج الذي اقرته عمادة كلية القانون، اقام قسم القانون، وبالتعاون مع قسم النشاطات الطلابية وشعبة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي، ندوة علمية بعنوان ( طرق الطعن بالعقوبة الانضباطية للموظف العام)، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 24/ 3/ 2025، شارك فيها:
1-المدرس المساعد أحمد سعد لويتي ابراهيم- رئيسا.
2-المدرس الدكتور باسم حسن خضر-محاضرا.
3-المدرس المساعد زينب محسن محمد-مقررا.
تطرقت الندوة الى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ?? لسنة ???? المعدل، الذي حدد مجموعة من العقوبات الانضباطية التي توقع على الموظف جراء المخالفات التي يرتكبها لإخلاله بواجبات الوظيفة، وأن هذه العقوبات تستهدف تقويم أداء الموظف، وضمان أدائه لمهامه وتحقيق أهداف الإدارة في خدمة المصلحة العامة، لذا تتنوع العقوبات تبعاً لنوع المخالفة التي ترتكب ، وبالعودة إلى التشريعات فقد أورد المشرع العراقي في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل، العديد من العقوبات، وتم حصر هذه العقوبات لضمان تنفيذها وعدم توقيع عقوبة ليست بينها، لما في ذلك من مخالفة لمبداً شرعية العقوبة والتناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة، وصور العقوبات الانضباطية أثناء الرابطة الوظيفية هي ما يأتي:- (لفت النظر، الانذار، قطع الراتب، التوبيخ، إنقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل).
واوضحت ان الموظف العام اداة الإدارة في تنفيذ أعمالها، والقيام بالواجبات الوظيفية التي حددها المشرع، والتي يجب على الموظف الالتزام بها وتنفيذها بدقة وأمانة واخلاص تحقيقاً للمصلحة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام وأطراد، ومخالفة الموظف هذا الأمر يقضي معاقبته بالعقوبات الانضباطية التي أوردها المشرع على سبيل الحصر.